يتناول البحث الأحكام الشرعية لخضوع أفراد الأقليات الإسلامية إلى الجهات القضائية خارج ديار الإسلام، وذلك في ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: لجوء المسلم المقيم في دولة غير مسلمة إلى مَحاكمها:
وفي هذه الحالة: إذا لم يكن أمام المسلم سبيل آخر لاستِخلاص حقِّه إلا عن طريقها فلا حرج عليه، من باب الضرورة - بمعناها الموسع - والضرورة تقدَّر بقدرها، ويُعتبر هذا الحكم نوعًا من التحكيم الفاسد الذي ينفذ لموافقته قواعد ومبادئ العدالة.
ويُستثنى من ذلك: مسائل الأحوال الشخصية من زواج ورضاع وطلاق وعِدَد ونسَب وميراث ووصايا ونفقات، ونحو ذلك؛ لأنها أقرب اتصالًا بالعبادة والعقيدة، ولا يجوز للمسلم أن يلجأ فيها إلى محاكم لا تَحكُم بالشرع الإسلامي، ولا يكون أمامه إلا التحكيم.
المبحث الثاني: التحكيم عند الأقليات المسلمة:
تُجيز المواثيق الدولية للأقليات أن تلجأ إلى التحكيم - بما لا يُخالف النظام العام - فالأقليات الإسلامية التي تقيم في بلاد لا يسمَح نظامُها بغير قضاء الدولة لا يكون أمامها إلا أن تلجأ إلى التحكيم في كل أمرٍ يكون حكم القضاء فيه مخالفًا للشرع الإسلامي.
المبحث الثالث: حكم الاشتغال بالمحاماة خارج ديار الإسلام:
لا يختلف الفقهاء في جواز أن يكون المسلم وكيلًا بالخصومة يدافع عن إخوانه المسلمين، أو عن غيرهم من المظلومين، إذا كان العمل الذي يؤديه مما يجوز للمسلم فعله؛ ويلتزم فيه بقواعد الشرع ومبادئ العدالة.
المستودع الدعوي الرقمي نسعى لتكوين أكبر مستودع معرفي ومعلوماتي للدعوة والدعاة حول العالم، من خلال توفير الملفات والتقارير والبيانات الخادمة للعاملين في الدعوة إلى الله.